المناقشة فيما ادّعاه كاشف الغطاء
قوله : (فإنّ تبعيّة العقود للقصود وعدم انفكاكها عنها إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد) (١).
وفيه ؛ إنّ المراد من تبعيّة العقد للقصد أنّ مقتضى السلطنة على المال أن لا يؤثر السبب مطلقا أثرا لم يقصده المالك ، لأنّ ذلك مناف لدليل السلطنة ، فلا وجه للتفرقة بين السبب القولي والفعلي مطلقا ، ولا لقوله : (نعم ؛ إذا دلّ الدليل على ترتّب أثر عليه حكم وإن لم يكن مقصودا) (٢) ، فإنّ ذلك عين ما أبطله الخصم بدليل السلطنة ، فلا يمكن ثبوت ذلك ولو بالدليل ، لمنافاة ذلك لحقيقة الملكيّة.
قوله : (فإنّهم أطبقوا على أنّ عقد المعاوضة إذا كان فاسدا يؤثّر في ضمان كلّ من العوضين القيمة ، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه ، مع أنهما لم يقصدا إلّا ضمان كلّ منهما بالآخر) (٣).
وفيه ؛ إنّ المراد بقاعدة ما يضمن ـ كما سيجيء تحقيقه ـ تشخيص اليد المتعقّبة بالعقد من حيث الضمان وعدمه ، لأنّ العقد بنفسه ممّا يوجب الضمان ، ولذا لا ضمان في الفاسد من تعقّبه باليد على المال ، وحينئذ فترتّب الضمان هنا من آثار اليد ، ولا ربط له بالتعبّد ، فلم يترتّب على الإنشاء أثر غير مقصود.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٤٦.
(٢) المكاسب : ٣ / ٤٧.
(٣) المكاسب : ٣ / ٤٧.