قوله : (ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها فالقول بأنّه المطالب ، لأنّه يملك بالغصب ، أو التلف في يد الغاصب غريب ، والقول بعدم الملك بعيد جدّا) (١).
حاصله ؛ أنّ المال الّذي وقع في يد المباح له إذا غصب ، أو تلف في يد الغاصب لا يطالبه إلّا المباح له ، ومع فرض عدم مالكيّته لا وجه لمطالبته ، لأنّ مطالبة المال إنّما هو وظيفة المالك دون غيره ، فلا بدّ من القول بتملّكه ولا موجب له إلّا الغصب أو التلف في يد الغاصب وهو غريب ، والقول بعدم الملك مع الحكم بأنّ له المطالبة بعيد جدّا.
قوله : (مع أنّ في التلف القهري) (٢).
أي : في يد أحد المتعاطيين.
قوله : (ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض) (٣).
أي : ومع عدم دخول التالف في الملك قبل التلف ومعه وبعده يكون ملك الآخر بغير عوض ، ونفى الملك عن الطرفين حتّى لا يلزم ذلك مخالفا للسيرة وبناء المتعاطيين.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٤٥.
(٢) المكاسب : ٣ / ٤٥.
(٣) المكاسب : ٣ / ٤٥.