قوله : (وكذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «المؤمنون عند شروطهم» (١)) (٢).
وسيجيء ـ إن شاء الله ـ في الخيارات من عدم دلالة ذلك على اللزوم ، وعدم إطلاق الشرط في اللغة على مطلق الالتزام ، ومن ادّعى الإطلاق ادّعى الإطلاق على الالتزام في ضمن البيع ونحوه ، ومع ذلك شموله للتعاطي ولو مع قصد الإنشاء ممنوع.
القول بالملك اللازم قول ثالث
قوله : (فتأمّل) (٣).
وجه التأمّل أنّ القائل بعدم الملك رأسا إنّما ينبغي اللزوم من جهة عدم قوله بالملك فلعلّه على تقدير القول به تنبيه ، فلا يحصل الاتّفاق من القائلين بهذين القولين على بطلان الثالث.
قوله : (وبالجملة فما ذكره في «المسالك» من قوله) .. إلى آخره (٤).
قال في «المسالك» في شرح قول المحقّق رحمهالله : (سواء في ذلك الحقير والخطير ، ما هذا لفظه : ردّ به على بعض العامّة ، حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقّرات ، وأقامها فيها مقام البيع ، واختلفوا في تحديدها ، فقال بعضهم : ما لم
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢١ / ٢٧٦ الحديث ٢٧٠٨١.
(٢) المكاسب : ٣ / ٥٦.
(٣) المكاسب : ٣ / ٥٨.
(٤) المكاسب : ٣ / ٥٩.