قوله : (ويمكن التمسّك أيضا بالجملة المستثنى منها) (١).
هذا إنّما يتمّ على تقدير كون الاستثناء منقطعا ، وإلّا فلا معنى للتمسّك بالمستثنى منه ، مع قطع النظر عن الاستثناء ، أمّا بناء على الانقطاع حيث كان الجملتان بمنزلة جملتين مستقلّتين ، فلا بأس بالاستدلال بالجملة المستثنى منها فقط.
وتقريب الاستدلال حينئذ ؛ أنّ المستفاد من الجملة الاولى حرمة كلّ آكل وتصرّف باطل عرفا ، والتملّك بغير رضاء المالك باطل عرفا ، فيكون حراما ، فلا يكون الرجوع مؤثّرا ، فيكون الملك لازما.
ويرد عليه حينئذ أنّ حكم العرف بالبطلان إنّما هو بعد إحراز عدم الحقّ وإلّا فمع إحراز الحقّ ـ كما في صورة ثبوت الخيار ـ فلا يحكم العرف أيضا بالبطلان قطعا ، ومع الشكّ في ثبوت الحقّ يكون البطلان أيضا عند العرف مشكوكا فلا ينفعنا حينئذ حرمة كلّ تصرّف وتملّك باطل عرفا.
قوله : (و [قد] يستدلّ أيضا بعموم قوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٢)) (٣).
وفيه ـ مع ما سيجيء من عدم دلالته على اللزوم في العقود ـ عدم شموله للمعاطاة خصوصا بناء على ما بنينا عليه من عدم إرادة الإنشاء بالتعاطي.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٥٥.
(٢) المائدة (٥) : ١.
(٣) المكاسب : ٣ / ٥٦.