وقد عرفت أنّ النجاسة بنفسها غير مانعة ، وإن أوهمتها عبارة العلّامة في «التذكرة» (١) ، لظهور جواز بيع العبد الكافر والكلب.
ودعوى الإجماع موهومة بتعليل المدّعي عدم الجواز بعدم حلّ الانتفاع.
بيع الميتة منضمّة إلى المذكّى
قوله : (لكن في صحيحة الحلبي وحسنته (٢)) (٣).
أقول : لا ريب أنّ المشتبه بالميتة بالشبهة المحصورة حكمها حكم الميتة إن جاز بيع المشتبه منها ممّن يستحلّ الميتة جاز بيع مقطوعها ، لأنّ المانع هو حرمة الانتفاع المشتركة بينهما بالفرض ، فالرواية مخالفة للقواعد ، لا بدّ من توجيهها على وجه ينطبق على القواعد ، وليس القصد لخصوص بيع المذكّى مصحّحا بعد فرض عدم جواز الانتفاع بهما معا ، خصوصا بعد فرض كون الأولى أيضا في تلك الشبهة الحرمة ، كما في المقام.
والعبرة في الصحّة والفساد بوجود الماليّة المفروض فقدها لا بالقصد الّذي لا مدخليّة له في الصحّة أصلا.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٩ الحديث ٢٢٠٨٠ و ٢٢٠٨١.
(٣) المكاسب : ١ / ٣٦.