وأمّا إن كان بأمر المغبون ورضاه فإن قصد الاجرة ، فإن كان برضا الغارس يستحق ؛ لأنّه لم يصدر من قبله ما يوجب ضمانه ، وقصد المقدم لا يوجب ضمان الغير ، وإلّا فلا ، ومقتضى تعليل الشيخ قدسسره في المقام هو استحقاقه الاجرة مطلقا ، وتفصيل القول والمسألة في باب الإجارة.
أقول : كلام الشيخ قدسسره في المقام مجمل (١) ، وقد ساقه لبيان استحقاق الاجرة في الجملة لا مطلقا ، وأمّا تعليله إنّما هو في مقام ذكر إحدى المقتضيات ، ضرورة أنّه قدسسره أحال شرح المسألة إلى محلّه في باب الإجارة وغيرها (٢) ، ثمّ تعرّض ـ دام ظلّه ـ لذكر الفروع الراجعة إلى تغيّر العين من حيث الخلط والمزج ، وبين الضابطة في الاستهلاك ، وهو ما إذا يرى العرف الشيء المخلوط بحكم المعدوم ، وإلّا يثبت الشركة العينيّة مطلقا وأورد على كلام الشيخ قدسسره ما لا يهمّنا الآن ذكره.
هل خيار الغبن على الفور أم التراخي؟
مسألة : اختلف الأصحاب في كون خيار الغبن على الفور أم التراخي ، وعمدة احتجاج الأوّلين هو أصالة اللزوم ، فإنّها قد انعزلت لأجل الضرر ، وبعد أن صار المغبون متمكّنا من تداركه ولم يتدارك فكأنّه بنفسه أقدم.
وبالجملة ؛ المقتضي ـ وهو الأصل بعد رفع المانع وهو الضرر الجائي من ناحية الشارع ـ مؤثّر.
وعمدة احتجاج الآخرين هو الاستصحاب ، وقد طال التشاجر بينهم
__________________
(١) مهمل ، خ ل.
(٢) المكاسب : ٥ / ١٩٦ و ١٩٧.