المبيع حيوانا وبقي الباقي (١).
وفيه ؛ أنّ من الظاهر أنّ المراد من وجوب البيع ليس وجوبه من كلّ جهة حتّى نقول بخروج ما خرج ، بل المراد هو الوجوب من جهة خيار المجلس غيره ، فلا ينافي جوازه من جهة اخرى ، فلا يكون دليلا في المقام.
وقد يستدلّ بعموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بالنسبة إلى ما ليس فيه خيار المجلس ، فيثبت في غيره بعدم القول بالفصل ، وأمّا فيما فيه خيار المجلس ؛ فلا يمكن التمسّك فيه لإحراز بقاء السلطنة على الفسخ بالاستصحاب.
فالتعميم لا يمكن إلّا بضمّ عدم القول بالفصل ، كما في كلام الشيخ قدسسره (٢) وتقريب الاستصحاب ما قد تقدّم عن الشيخ قدسسره من أنّ معنى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وجوب الوفاء بما هو مضمون العقد بترتيب آثاره مطلقا حتّى بعد الفسخ ، فيكشف عن عدم كون الفسخ مؤثّرا فيثبت اللزوم (٣).
ولكن قد تقدّم سابقا أيضا الإشكال بأنّه من قبيل التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة ، وأنّه لا يعلم بقاء العقد ولا مضمونه بعد الفسخ حتّى يجب الوفاء به بترتيب أثره.
الدليل على الاختصاص
وأمّا الكلام في الأخبار الخاصّة الواردة في خصوص الباب ؛ فهي بين طوائف أربع :
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٨٦.
(٢) المكاسب : ٥ / ٨٦.
(٣) المكاسب : ٥ / ١٤ و ١٨ و ٢٢.