وأمّا في صورة ثبوت خيار المجلس ؛ فاستصحاب أصل بقاء الخيار بعد انقضاء المجلس ممّا لا وجه له ؛ لأنّ من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكلّي وهو الشكّ في حدوث فرد يكون باقيا على فرض حدوثه حين حدوث الفرد المقطوع ارتفاعه ، وذلك لأنّ كلّ واحد من الخيارات حقّ غير الآخر ، فقبل انقضاء المجلس لو كان خيار الحيوان ثابتا يتحقق حقّان وخياران.
والشاهد على ذلك أنّه بإسقاط أحدهما لا يسقط الآخر ، وحينئذ نقول : إنّه نشك حين حدوث خيار المجلس أنّه هل حدث خيار آخر أم لا؟ فخيار المجلس المتيقّن حدوثه نقطع بزواله ، وأمّا خيار الحيوان ؛ فنشكّ في أصل حدوثه ، فكيف يستصحب الخيار الثابت سابقا؟
نعم ؛ يمكن استصحاب السلطنة على الفسخ الثابت في المجلس الّتي هي نتيجة الحقّ وأثر الخيار ؛ إذ السلطنة لا تعدّد فيها بتعدّد سببه ، ولا يختلف نوعها بتبدّل الخيار ، فلا مانع من استصحاب السلطنة على الفسخ.
وأمّا إذا كان الثمن حيوانا بالنسبة إلى من انتقل إليه الحيوان ؛ فيجري فيه ما تقدّم بعينه ، وأنّ مقتضى الأصل هو اللزوم فيما إذا لم يكن خيار المجلس في البين ، والأصل بقاء السلطنة فيما إذا كان خيار المجلس ، فالأصل العملي هنا أيضا يختلف حسب اختلاف ثبوت خيار المجلس وعدمه.
وأمّا العمومات ؛ فقد تمسّك الشيخ بمثل ذيل رواية الفضيل الواردة في خيار المجلس من قوله : «وإذا افترقا وجب البيع ، ولا خيار بعد الرضا» (١) ، فإنّه يدلّ بالعموم على لزوم البيع مطلقا بانقضاء المجلس خرج عنه المشتري إذا كان
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٦ الحديث ٢٣٠١٣.