وجوه اخر لاشتراط التنجيز
قوله : (وإن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على كلّ تقدير) ـ إلى قوله ـ : (فلا ريب في أنّه أمر متصوّر واقع في العرف والشرع كثيرا ، كما في الأوامر والمعاملات من العقود والإيقاعات) (١).
قد عرفت الفرق بين الأوامر وأنّه لا يتحقّق الالتزام والمبادلة الفعليّة الّتي هي أنسب في التأثير في العقود مع التعليق ، والوجوب في الأمر تابع للعلم بالإرادة ، وهو حاصل مع التعليق أيضا ، وحينئذ فمن قال بعدم قابليّة الإنشاء للتعليق إن أراد به منافاته لتحقّق الالتزام والمبادلة الفعليّة ، وأنّه موجب لعدم تحقّقها ؛ فلا بأس به.
قوله : (ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل) (٢).
قد عرفت أنّ هذا الدليل إنّما ذكره لبطلان التعليق بالوصف ، وعرفت أنّ المراد بذلك بيان كيفيّة تسبيب هذه الأسباب في التأثير ، وبيان أصل التشريع ، لا دلالة خصوص قوله تعالى : (أَوْفُوا) (٣) حتّى يناقش فيه بما ذكره.
يعني أنّ هذه الأسباب ـ أعني العقود والإيقاعات ـ عدا الخارج منها بالدليل لم يشرع إلّا في التأثير في الفعليّة دون الإعداد والتقرير من قوله تعالى :
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٧٠.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٧٠.
(٣) المائدة (٥) : ١.