المزوّجة في العدّة.
وقد يكون تحديدا للإنشاء باعتبار ما يعتبر في المنشئ ، كالبلوغ والعقل ، وعدم كونه محجورا عليه.
وقد يكون تحديدا له باعتبار ما يعتبر في نفسه ، كإقران الإيجاب بالقبول.
وقد يكون تصريحا بإناطة التأثير بوجود المقتضي كتعليق الفضولي العقد على الإجازة ، لأنّ العقد ـ كما سيجيء ـ آلة ، والمقتضي إنّما هو الإجارة.
وقد يكون تصريحا بإناطة التماميّة بوجود جزء المقتضي ، كقولك : بعتك هذا إن قبلت ، فإنّه لا إشكال في عدم قدح التعليق في شيء ممّا ذكروا ما يشبهها ، وإنّما القادح من التعليق ما يوجب عدم تحقّق العنوان الطاري من المنشئ.
وقد عرفت أنّه التعليق على امور غير مرتبطة في التأثير ، ولا موجبة للتحديد مجهولة للمنشي ، أو ما يوجب إرادة تأخّر المسبّب عن الأسباب المجعولة للتأثير في الفعليّة ، لا للإعداد ، كما عرفته ببياننا المتقدّم.
قوله : (وربّما يتوهّم أنّ الوجه في اعتبار التنجيز .. إلّا أنّ الكلام ليس فيه) (١).
هذا هو الّذي ذكرنا استحالة التعليق بالنسبة إليه ، وأنّه خارج عن محلّ الكلام.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٧٠.