وهذا ممّا يقتضي ضرورة الفقه بخلافه ، ولا يلتزم هو أيضا بجواز التعليق على أمر مجهول متأخّر كقولك : بعت ، أو آجرت إن جاء زيد غدا ، فهو رحمهالله وإن أجاد وأنصف فيما تنبّه له من فساد ما ذكروه من التعليلات والأدلة الظاهريّة الّتي لا يعوّل عليها لإثبات الأحكام إلّا أنّه بعد الإجماع ـ بل الضرورة ـ على قدح التعليق في الجملة لا يمكن إنكاره بالمرّة ، بل لا بدّ من بيان الضابط بحيث لا يرد نقض ، وبيان السرّ بحيث لا يرد عليه إشكال في حكمه بجميع أقسامه وموارده.
والحاصل ؛ أنّ التعليق في العقود قد يكون لبيان اعتبار خصوصيّة في موضوع الإنشاء ، كالشروط المنوّعة والمشخّصة الّتي مرجعها إلى اعتبار وصف عنواني ، كقولك : بعتك هذا الثوب إن كان من قطن ، أو هذه الحنطة إن كانت جيّدة.
وقد يكون لإثبات حقّ زائد ، كقولك : بعتك هذا بكذا درهما بشرط أن تصوغ لي خاتما.
وقد يكون تحديدا للمتعلّق ، كتقييد الموكّل فيه بكونه في وقت كذا أو مكان كذا.
وقد يكون تحديدا للإنشاء ، كما في الشروط المعتبرة في الأوقاف ، فإنّها ليست إلّا بيانا لكيفيّة الوقف.
وقد يكون تحديدا للزوم ، كما هو الحال في اعتبار الامور الّتي توجب فقدها للخيار.
وقد يكون تحديدا للمتعلّق من جهة صحّة التأثير ، ككون المبيع ممّا ينتفع به وعدم كونها أمّ ولد وعدم كون المطلّقة حائضا أو في طهر المواقعة ، وعدم كون