مضافا إلى استلزام نفس هذا القول للقواعد الجديدة الّتي تقضي ضرورة الفقه بفسادها ، نبّه عليها شيخ مشايخنا في شرحه على «القواعد» (١).
دعوى كاشف الغطاء في المقام
قوله : (وإن لم يخطر ببال المالك الأوّل الإذن في شيء من هذه التصرّفات) (٢).
حاصله ؛ أنّ التمليك بالتوكيل يمكن كما في : أعتق عبدك عنّي ، وتصدّق بمالك عنّي.
ولا يمكن ذلك في المقام ، لعدم خطور الإذن في التصرّفات المتوقّفة على الملك المستلزم للتوكيل ، وأمّا عدم الخطور ، فلكون المفروض التعاطي بقصد التمليك المستلزم لغير نفسه عن المال بالمرّة.
قوله : (والتلف من الجانبين [مع التفريط] معيّنا للمسمّى) (٣).
أي : لا بتلف سماوي ، لأنّ التلف السماوي مع الإباحة لا يوجب الضمان.
__________________
(١) انظر! المكاسب : ٣ / ٤٣ و ٤٤.
(٢) المكاسب : ٣ / ٤٤.
(٣) المكاسب : ٣ / ٤٥.