وانقطاع علقته عن المال بالمرّة ، بخلاف المقام الّذي لم يتحقّق فيه شيء من ذلك.
ولو فرض الشكّ في ذلك فالمرجع استصحاب بقاء العلقة السابقة لا الملكيّة المتحقّقة ، كما سيجيء تحقيقه عند تعرّض المصنّف له ، إن شاء الله.
قوله : (وكيف كان ؛ ففي الآيتين (١) مع السيرة كفاية) (٢).
قد عرفت ممّا تقدّم أنّ مفروض كلام القوم القائلين بالإباحة مع نفي البيعيّة غير مفروض كلامه رحمهالله ، وخفي مرادهم من زمان الشهيد الثاني رحمهالله إلى زماننا هذا ، وفي مفروض كلامهم لا وجه للتمسّك بالآية (٣) وعمومات البيع (٤) ، وفي مفروض كلامه لا يتّجه إلّا القول باللزوم أو الفساد دون الملكيّة الجائزة فضلا عن الإباحة المجرّدة.
وحينئذ فعن قوله : (إلّا أن يقال : إنّهما لا تدلّان على الملك) .. إلى آخره (٥).
غنى وكفاية ، ولا حاجة إلى هذه التكلّفات الّتي يكفي لفسادها مجرّد تصوّرها من غير حاجة إلى بيان ، فإنّه لو بنى على هذه التدقيقات لانسدّ باب الإفادة والاستفادة من العبارات.
__________________
(١) لاحظ! الرقم ٣ من هذه الصفحة.
(٢) المكاسب : ٣ / ٤٢.
(٣) البقرة (٢) : ٢٧٥ ، النساء (٤) : ٢٩.
(٤) البقرة (٢) : ٢٧٥.
(٥) المكاسب : ٣ / ٤٢.