من الطرفين كذلك هنا تتحقّق باليد من بعد التسليطين على الوجه الّذي عرفت.
وكما لا تتحقّق هناك المبادلة بإنشاء واحد ، كذلك لا تتحقّق هنا بيد واحدة ، فلو تحقّق العطاء من طرف واحد دون الآخر كان تملّكه مراعى بإعطاء الآخر للبدل المعيّن ، فلو لم يتحقّق عطاء ذلك البدل المعيّن من الآخر ، لم يكن للأوّل المطالبة بخصوص ذلك البدل المعيّن.
بل له المطالبة بعين ماله إن كانت باقية ، وإلّا فبمثله إن كانت مثليّة وبقيمته يوم التلف إن كانت قيميّة ، وذلك لظهور أنّ اليد لا توجب الضمان إلّا بالبدل الحقيقي ، ولم يتحقّق هنا ما أوجب الضمان بالمسمّى من اليد أو الإنشاء.
نعم ؛ تصرّف الأوّل مع عدم قصده لدفع البدل المعيّن يكون حراما ، وهذا لا يوجب تغيير حكم الضمان.
ونظير المقام في حصول البدليّة باليد ؛ بدل الحيلولة في الغصب ، فإنّ البدليّة فيه أيضا تحصل باليد ، ولذا لا يجوز للغاصب استبدال ما دفعه إلى المغصوب منه بدلا عن العين المغصوبة ، فتلزم البدليّة إلى أن يتمكّن من دفع نفس العين.
هذا تمام الكلام في بيان إفادة التعاطي للملكيّة ، وأمّا كونها على سبيل الجواز ؛ فلما عرفت من بقاء علقة ضعيفة للمالك الأوّل بملكيّته السابقة بها يتمكّن من إرجاع إلى نفسه ولم يتحقّق هنا ما يوجب اللزوم ، كما تحقّق في الصدقة ، حيث ورد فيها أنّ الرجوع إليها كالرجوع إلى القيء (١) ، وكما في الوفاء عن الدين ، فإنّه ليس للمديون استبدال ما دفعه لحصول البراءة بقبض الدائن
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٠٤ الحديث ٢٤٤٣٠ و ٢٠٥ الحديث ٢٤٤٣٢ و ٢٤٤٣٣.