على ملك الرقبة من دون ملك الرقبة ، وذلك كما في الوصاية ، فإنّ الوصي يتسلّط على التصرّف في الثلث بتسليط الموصي من دون أن يكون ملكا له.
ومن هذا القبيل استيلاء المرتهن على بيع العين المرهونة بالشرط المعبّر عنه بالوكالة اللازمة ، فإنّ المراد بهذا الاستيلاء جعل السلطنة للبيع الثابتة للمالك بمقتضى مالكيّته للعين المرهونة للمرتهن ، فيكون المرتهن حينئذ مستحقّا للبيع ومسلّطا عليه ، لا كونه وكيلا عنه ، لظهور عدم إمكان جعل الوكالة الّتي هما من العقود الإذنيّة لازمة.
وحيث قد عرفت ما مهّدناه لك من المقدّمة ظهر لك أنّ كون اليد من الأسباب المملّكة ممّا لا يعتريه شبهة ، كما أنّ في كون المرجع في تأثيرها من حيث أقسام الملك هو قصد الملك أيضا ممّا لا يعتريه شبهة ؛ وحينئذ ففي اليد التابعة إن قصد المملّك تسليطه التملّك على وجه المجانية أفادت اليد ذلك ، كما في الصدقات والهدايا والهبات.
وإن قصد منه التملّك على وجه الضمان المنصرف إلى البدل الحقيقي أفادت اليد أيضا ذلك ، كما في القرض ، وإن قصد منه التملّك على وجه الضمان بالمسمّى لم يفد اليد بمجرّدها ذلك ، لأنّ الضمان بالمسمّى إنّما هو من آثار الإنشاء ولا تصلح اليد ولا قصد التملّك لذلك.
بل يحصل التملّك بالضمان المطلق إلى أن يحصل التسليط من الآخر وإثبات اليد من الأوّل ، فيكون الضمان بالمسمّى مراعى بحصول التملّك من الآخر ، فتبرّع البدليّة حينئذ من اليدين مع قصد كلّ منهما الضمان بالمعيّن ، ويكون اليد هنا بمنزلة الإنشاء في البيع ، فكما أنّ المبادلة تتحقّق هناك بالتسمية