وقف المشتري وبطلان الوقف بسبب أخذ الشفيع وحكمهم ببطلان العتق بعد الفسخ من ذي الخيار على بعض الوجوه ، وظاهر أنّه لو لا بقاء العلقة للبائع وعدم بطلان العلاقة السابقة رأسا لم يكن وجه لعود الحرّ رقّا ، والثاني كالعلاقة الباقية بين المالك الأوّل والعين في العقود الجائزة المملكة ، فإنّ القدرة على الإبطال واسترجاع العين فيها إنّما هو من جهة ضعف في الملكيّة الحاصلة بها ، وقوّة علاقة المالك الأوّل في العين بها يتمكّن من استرجاعها من دون حاجة إلى جعل حق من الشارع أو المالك ، كما في العقود اللازمة ، فإنّها لما أفادت ملكيّة قوية من جهة المعاوضة ، كانت مقتضية للزوم وتوقّف التمكّن على الفسخ على جعل حق من الشارع أو المالك.
ومن هنا قالوا إنّ الجواز في العقود الجائزة من آثار نفس الملكيّة السابقة فيكون حكما من أحكام العقد بخلاف الخيار في العقود اللازمة فإنّه سلطنة طارئة يثبت للمالك الأوّل بعد كون العقد مقتضيا بقطع سلطنته عنه بالمرّة.
ثمّ من خصائص الحقّ سقوطه بالإسقاط ، كما أنّ من خصائص الحكم عدم سقوطه بالإسقاط وسلطنة الواهب على إرجاع المال إلى نفسه حكم من أحكام ملكه ، فلا يسقط بإسقاطه.
ولنا أيضا سلطنة اخرى على العين قبل وجودها يسمّى عندهم بملك أن يملك ، وهذه السلطنة سلطنة ، فعليه تكون جائزة مرّة ولازمة اخرى ، فكليّة جائزة يمكن إزالتها قبل موت الموصى بالردّ فلا يملك القبول حينئذ بعد موته.
والثاني كسلطنة مالك العين للنماء المتجدّد في ملكه ، وهذه السلطنة اللازمة يمكن نقلها إلى الغير ، كما في بيع الثمرة قبل وجودها حيث يصح ، وكما يصحّ نقل السلطنة المتقدّمة على ملك الرقبة كذلك يصحّ نقل السلطنة المترتّبة