تفرّق كلّ منهما ناشئا عن رضاه بالخصوص كان الآخر راضيا به أم لا ، فأحدهما إذا صار مكرها بالافتراق مع منعه عن التخاير فبذهابه يحصل الافتراق قهرا لو لم يصاحبه الآخر ، فحينئذ هذا الافتراق بالنسبة إلى المكره مع المنع عن التخاير لمّا لم يكن عن رضاه فلا أثر له في سقوط خياره.
وأمّا بالنسبة إلى الآخر المختار في المصاحبة والبقاء ، أو التخاير وعدمه ، فيكون عن رضاه وإلّا لصاحبه ، أو اختار الفسخ لو كان مختارا فيهما أو أحدهما.
فتحصّل أنّ التحقيق سقوط الخيار بالنسبة إلى كلّ من كان مختارا في المصاحبة وبقي في المجلس أو كان مختارا في الفسخ ، كما أنّ الحكم في عكس ذلك كذلك ، فلو كان أحدهما مكرها على البقاء مع منعه عن التخاير ، والآخر مختارا في الافتراق أو فيه دون الافتراق ، فاختار الافتراق أو عدم الفسخ ، يسقط الخيار بالنسبة إليه دون المكره على البقاء مع منعه عن التخاير ، كما لا يخفى.
الخيار يبقى بزوال الإكراه أم لا؟
مسألة : ولو زال الإكراه عن الافتراق الموجب لبقاء الخيار بالنسبة إلى المكره ، فهل الخيار باق ببقاء المجلس الّذي زال الإكراه فيه أم لا ، بل الخيار حينئذ فوريّ ، أم فيه تفصيل؟
فيه التفصيل بحسب المقامات ، وهو أنّ الافتراق الحاصل بالإكراه قد يكون على وجه لو كان المتبايعان بهذا الحال حين البيع لا خيار لهما رأسا ، كما إذا اكرها على الافتراق بوجه خرجا عن كونهما في مجلس ومكان واحد عرفا ، وقد يكون على وجه لو كانا كذلك حين البيع يثبت لهما الخيار ، كما إذا اكرها على