تغيّر مكانهما بمقدار لو لا الإكراه لسقط خيارهما لصدق الافتراق.
وعلى الثاني ؛ إمّا أن نقول بالافتراق الّذي جعل غاية للخيار لا بدّ أن يكون بذاته مقيّدا بكونه صادرا عن رضاهما ، بمعنى أن نقول بأنّ غاية الخيار الافتراق الّذي يكون عن رضا ، بحيث كان الرضا قيدا للافتراق لا لأوّل وجوده ، وإن كانت الطبيعة قد تحصل بأوّل وجودها ولكن ما هو الغاية هو الافتراق الصادر.
وإمّا أن نقول : إنّ الرضا قيد لأوّل الوجود لا قيد للافتراق ، فيكون الغاية غاية لصرف طبيعة الافتراق ، بحيث كان أوّل الوجود صادرا عن الرضا لا أصل الافتراق ، ولو بثاني وجوده.
فإن حصل الافتراق على النهج الأوّل أو الثاني وقلنا بكون الرضا قيدا لأوّل وجود الافتراق فلا يمكن حينئذ حصول الغاية وهو الافتراق عن رضا ؛ إذ حين تحقّق أوّل وجود الافتراق ما صدر عنه عن اختيار وكان مكرها عليه ، وحين زوال الإكراه لا افتراق بأوّل وجوده ، ولا يمكن تحقّقه بعد ذلك ؛ لأنّه على الأوّل لا اجتماع حتّى يمكن إزالته بالافتراق.
وعلى الثاني يكون الافتراق بعد زوال الإكراه ثاني وجوده لا أوّله ، فلا سبيل حينئذ إلى أن يلاحظ الافتراق بالنسبة إلى حال بعد الإكراه ؛ لأنّ الافتراق بعد الإكراه لا يمكن أن يصير ما جعل غاية.
فحينئذ لا بدّ إمّا من القول بكون الخيار باقيا إلى أن يسقط بأحد المسقطات الاخر بمقتضى الاستصحاب ، وإمّا من القول بالفورية بمقتضى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) على الخلاف في الرجوع إلى استصحاب المخصّص أو عموم العامّ.
وإن حصل الافتراق على النهج الثاني ولكن قلنا بكون الرضا قيدا لأصل