الخيار بالرضا حتّى يكون محتاجا إلى الرضا ، بل سقوط الخيار حينئذ من جهة انتهاء غايته ، فيكون من قبيل الإسقاط ، كما مرّت الإشارة إليه.
والرضا الوارد في الرواية بأنّه لا خيار بعد الرضا لا بدّ أن يكون مسامحة في التعبير ، بعناية أنّ الافتراق لما كان موجبا لزوال الخيار ، وزوال الخيار موجب للزوم البيع واستقراره ، فالرضا بزوال الخيار بحصول غايته رضا بالبيع ، وإلّا فحقيقة يكون لزوم البيع بزوال الخيار بانقضاء غايته لا بإعمال الخيار بالرضا بالبيع ، فيكون من قبيل إسقاط الحكم بتفويت شرطه لا بامتثاله ، كما إذا صار المسافر حاضرا ، فتدبّر.
الافتراق عن إكراه
مسألة : إذا حصل الافتراق بالإكراه مع المنع عن التخاير ، فهل يوجب ذلك أيضا زوال الخيار أم لا؟ المعروف ـ كما حكي (١) ـ عدم سقوط الخيار من جهة حديث الرفع وقوله عليهالسلام : «ما استكرهوا عليه» (٢).
بيان ذلك وتحقيق الأمر يحتاج إلى بيان ما يجري فيه حديث الرفع ، لا إشكال في أنّ حديث الرفع بالنسبة إلى كلّ فقرة بعد ما لم يمكن أن يكون المراد منه رفع العناوين بنفسها الّتي اضيف الرفع إليها ، كالإكراه والاضطرار وأمثالهما ، بداهة وقوعها في الخارج تكوينا ، فلا بدّ أن يكون المراد منه رفع الآثار الشرعيّة للموضوعات بعناوينها الأوّليّة لأجل طروّ هذه العناوين العرضية.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٦٩.
(٢) وسائل الشيعة : ١٥ / ٣٦٩ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه.