عليه عند البيع بمجرّد تغيّرهما أو أحدهما عن تلك الحالة مطلقا ، فلو تباعد أحدهما عن الآخر بمقدار إصبع بل بمقدار شبر وإن كان ذلك افتراقا عن الحالة حين البيع حقيقة ، إلّا أنّه لما كان العرف لا يرى ذلك افتراقا ، بل يصدق عليهما أنّهما لم يفترقا عرفا ، فلا يسقط به الخيار قطعا.
أمّا إذا تباعدا بخطوة فلا يبعد صدق الافتراق عرفا ، ولا يعتبر صدق الخطى الّتي أقلّه ثلاثة فحينئذ ؛ النصّ في شراء الإمام عليهالسلام أرضا وأنّه قال : فلما استوجبتها قمت ومشيت خطى ليجب البيع حين افترقنا (١) محمول على المتعارف من أن كان غرضه من المشي الافتراق ، فبحسب العادة يمشي خطى ولا يكتفي بالواحدة أو أقلّ كما هو ظاهر.
كما أنّ الواضح عدم حصول الافتراق بقرب أحدهما إلى الآخر بالنسبة إلى حال البيع ، إذ الافتراق بمعنى إبانة أحدهما عن الآخر بالنسبة إلى حال البيع ، والقرب موجب للاتّصال بأزيد ممّا كانا عليه.
وأمّا لو حصل لهما تغيّر حال عما كانا عليه حين البيع بالحركة إلى أحد الجانبين ، بمقدار لو كان ذلك المقدار إلى الخلف مثلا لحصل الافتراق ، بأن حرّك أحدهما إلى طرف اليمين أو اليسار مع بقاء مقدار القرب بينهما بحسب المسافة ؛ فيحصل الافتراق أيضا ؛ لأنّه يصدق عليهما حينئذ افترقا عن الحال الّذي كانا عليه حين البيع من الهيئة الاجتماعيّة حال البيع ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه قد مرّت الإشارة إلى أنّه لا يعتبر في زوال الخيار بالافتراق أن يكون افتراقهما بعنوان الرضا بالبيع ، فإنّ زوال الخيار بالافتراق ليس من جهة إعمال
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٨ الحديث ٢٣٠١٩ و ٢٣٠٢٠.