بخلاف مسألة الضرر ، فإنّه من لوازم الموضوع بخلاف هذا ، فهو نفس الموضوع.
وأمّا الثاني منه ؛ فاستصحاب عدم الوصف من الأوّل أيضا يثمر على الإخبار ، بخلاف ما إذا كان الضرر سببا ، سواء كان الاستصحاب العدم الأزلي أو غيره.
وأمّا إن كان اختلافهما في الثاني ؛ فلا محذور من إجراء أصالة عدم الاشتراط والاتّصاف ، وكذلك عدم التقييد ، وإن كان منشأ رفع الغرر البناء على الرؤية السابقة واستصحاب بقاء الوصف وكون المبيع باقيا عليها ، فيجرى استصحاب عدم اللحاظ وأصالة كون المبيع ملحوظا مجرّدا.
وبالجملة ؛ في جميع هذه الصور أصالة الإطلاق محكمة ، فيبنى على اللزوم ، كما أنّ في الأوّلين إذا لم يفد الاستصحاب يصير المرجع أيضا اللزوم واستصحاب عدم تأثير الفسخ.
خيار العيب
مسألة : الكلام في خيار العيب ، الّذي يستفاد من كلام شيخنا رحمهالله كونه من جزئيّات خيار الوصف والشرط (والاشتراط ، خ ل) ، وجعل مبناه كون البناء على الصحّة بحيث يكون إطلاق العقد يقتضي كون العوضين صحيحا ، فكأنّ الإطلاق صار بنحو قيد مطلق المبيع بهذا الوصف ، سواء كان كليّا أم شخصيّا ، فهو بمنزلة شرط ضمني ، وإنّما ترك ذكره في العقد اعتمادا على أصالة السلامة (١).
وفيه ؛ أنّه إن تحقّق اقتضاء الإطلاق ووصف الصحّة ، بحيث أوجب ظهور
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٧١.