اللفظ في الصفة الصحيحة ، وانصراف المطلق منه واتّصاف المبيع بالصحّة وعدم كونه معيبا ، فلا يحتاج بعد إلى أصل السلامة ، وإن لم يصل بهذا الحدّ ولم يوجد الظهور في اللفظ ، فأصل السلامة لا يثبت الحقّ ، لأنّ الأصل يكون أمارة ؛
كما يشترى مثل اللحم والجلد من السوق مبنيّا على أمارة التذكية الموجودة فيهما ، فهو لا يكون أزيد من الدواعي ولا يزيد على القطع ، حتّى لو قطع بذلك الوصف وأقدم فلا يوجب له بثبوت حق على الآخر (١).
وبالجملة ؛ ما لم يحصل التقييد اللفظي والانصراف فلا يوجب شيء الخيار ؛ لما عرفت من أنّه لا يكون شيء يقيّد في المقام غير أصل السلامة ، وهو لا يوجب التقييد أصلا.
وإنّما الكلام في الانصراف المذكور ومنشأه ، ولم يتحقّق بعد ما يوجبه ، فلا موجب لإدخال خيار العيب في خيار الأوصاف والاشتراط.
ويؤيّد ذلك أنّه لو كان من جزئيّات خيار الوصف ـ مع أنّ منشأه الضرر ـ أن يكون له الخيار بين الردّ والإمساك ، لا أنّ يتعيّن عليه الردّ أو الأرش ، كما أنّ الأوّل لازم خيار الاشتراط والوصف ، مع أنّ المستفاد من أدلّة هذا الخيار ليس ذلك ، بل يتعيّن عليه الردّ لا الخيار بينه وبين الإمساك بالجميع.
ولا يتوهّم أنّ له الإبراء ؛ لأنّه ليس حكما شرعيّا مستفادا من أدلّة الخيار ، بل هو أمر آخر غير طرف الحقّ ، ولذلك ترى أنّهم أوّلوا الرواية الرضوي (٢)
__________________
(١) لو ظهر الخلاف ، فيكون الاشتراء بانيا على الأوصاف اعتمادا على الأمارات كسائر الدواعي ، «منه رحمهالله».
(٢) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليهالسلام : ٢٥٣.