فمن يريد بيع داره مثلا فالظاهر أنّ إرادته يتعلّق به مطلقة ، ثمّ يبيعها ضمنا وتبعا بخياطة ثوب مثلا ، ولازم ذلك كون المراد مقيّدا بالخياطة ، لا أصل انعقاد الإرادة متوقّفا عليه ، وإن كان يمكن أن يدفع ذلك بأنّه يمكن من باب تعدّد المطلوب ، ولكنّه بعيد ، فتأمّل.
شروط صحّة الشرط
وقد اشترط في صحّة الشرط امور ، نشير إلى أهمّ مطالبها. ولنذكر مقدّمة ما يبتنى عليه في الجملة الامور المشروطة.
فاعلم! أنّه لمّا كان الشرط حقيقة عبارة عن الربط وجعل العلقة بين الشيء والشخص الذي يكون طرفا للعقد أو غيره ، فلا بدّ أن يكون بين المشروط والملتزم به العلقة الخارجيّة ، بمعنى يكون له مساس مع الملتزم به مع قطع النظر عن الاشتراط ، فلو لم يكن بينهما ارتباط ولا مساس ، بحيث يكون الملتزم به أجنبيّا عن المشروط عليه ، فلا معنى للالتزام به وجعل الربط بينهما ، ولذلك اشترط في صحّة الشرط ، أوّلا أن يكون مقدورا للمشروط عليه لا في ذاته ، بل يكون تحت اختياره.
ثمّ إنّ الشروط باعتبار أخذ هذا الشرط فيها يتصوّر على أنحاء :
الأوّل ؛ أن يشرط ما لم يكن تحت القدرة أصلا ، لا بنفسه ولا بمقدّماته ، كاشتراط جعل الزرع سنبلا على من ليس له زرع ، ولا هو أهل لذلك أصلا ، وهذا ـ مع أنّه يوجب عدم إمكان تمشي قصد الإنشاء ولا يقدم عليه العقلاء ـ غير مقدور ، فلذلك يصير باطلا.