المانع ، لظهور أماريّته ، بل المسلّم ، بل فعله وإن كان هو البيع على الطهارة ، فيكون الوقوع في النجاسة مستندا إليه.
ما يحرم التكسّب به
قوله : (الأوّل : ما لا يقصد من وجوده على نحو الخاص إلّا الحرام ، وهي امور : منها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم) .. إلى آخره (١).
التحقيق في وجه الفساد في بيع الصليب وأمثاله من آلات القمار وآلات اللهو وأواني الذهب والفضّة والدراهم المغشوشة مع ظهور ثبوت الماليّة في جميعها بعد معلوميّة عدم دلالة النهي عن الانتفاع بها بهياكلها المخصوصة على الفساد ؛ هو ما سيجيء تحقيقه من أنّ القدرة على التسليم شرعا أيضا شرط في الصحّة ، وحينئذ فكلّ مبيع منهي عن تسليمه إلى أحد أو إلى خصوص مشتر خاصّ غير مقدور التسليم شرعا ، فيفسد لذلك ، لا لعدم الماليّة ، ولا لقصد البائع أو المشتري المنفعة المحرّمة ، لظهور أنّ القصد إلى ذلك خاصّة ، أو مع الاشتراك بينهما وبين المنفعة المحلّلة لا يوجب ذهاب الماليّة.
مع ظهور كون قصد الانتفاع بالمال وعدمه خارج عن حقيقة البيع وعقده لا وجه لإيجابه للفساد أو الصحّة ، والوجه ليس إلّا تحريم التسليم والإقباض.
ولذا تراهم يصرّحون بدوران الفساد مداره.
فهذا العلّامة رحمهالله في «التذكرة» قال في هياكل العبادة : (إذا كان لمكسورها
__________________
(١) المكاسب : ١ / ١١١.