قيمة وباعها صحيحة ليكسر ، وكان المشتري من يوثق بديانته ، فإنّه يجوز بيعها على الأقوى) (١).
وكذا المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» قال بعد حكمه بالمنع : (نعم ؛ لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها قبل أن يكسرها ، وكان المشتري موثوقا بتقواه وأن يكسرها أمكن القول بصحّة البيع ، ومثله باقي الامور المحرّمة كأواني النقدين والصنم) (٢) ، انتهى.
والمتأمّل في كلماتهم بعد التتبّع يقطع بأنّ مرادهم من الفساد إنّما هو مع تحريم التسليم والإقباض لسلب القدرة على التسليم شرعا ، لا لعدم الماليّة.
نعم ؛ لا مالية للهيئة ، لحرمة الانتفاع بها ووجوب إعدامها ، ولا يوجب ذلك سلب الماليّة بالمرّة.
وملخّص الكلام ؛ أنّه إن صحّ الحكم بالفساد في أمثال هذه الامور ، فلا يمكن أن يكون له وجه إلّا ما ذكر ، وجميع ما ذكره شيخنا رحمهالله في ذلك من الوجوه لا يخفى ما فيها من المناقشة ، كما يظهر ذلك بالتأمّل.
قوله : (ويدلّ عليه مضافا إلى كونه إعانة على الإثم وإلى أنّ الإلزام والالتزام) .. إلى آخره (٣).
وفيه ؛ أنّ الإعانة على الإثم إنّما تصلح دليلا للتحريم ، لا للفساد ، والكلام هنا هو في وجه الفساد ، والإلزام والالتزام بصرف البيع في المنفعة المحرّمة لا
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٣٧٩.
(٢) جامع المقاصد : ٤ / ١٦.
(٣) المكاسب : ١ / ١٢٣.