عليه يتعيّن الوجه الثاني منه ، كما لا يخفى ، ويكون هذا هو مراد أكثر الفقهاء المنقول كلماتهم في طي إفادات الشيخ قدسسره إلّا العلّامة قدسسره مع الاضطراب والتردّد وبعض آخر (١).
والعجب أنّ الشيخ قدسسره مع تصريحه بعدم التوافق بين كلمات الأصحاب وما يستفاد من الأخبار وقع في الإشكال وعمّم المسألة عليه من جهة الاستظهار عن الأخبار (٢) ، والتحقيق هو ما أشرنا إليه ، بل لا ينافيه كلمات أغلبهم ، فافهم وتأمّل في ما نقله الشيخ قدسسره من عباراتهم تجدها موافقة لما استفدنا ، والله العالم.
خيار الشرط
الثالث من الخيارات ؛ خيار الشرط ، أي الثابت باشتراطه في العقد ، لا خلاف فتوى في جواز شرط الخيار ونفوذه ، ولا أنّه لا يتقدّر بحدّ وبمدّة مخصوصة.
ويدلّ على ذلك الإجماع المدّعى في المقام (٣) ، والأخبار المستفيضة [من] العامّة والخاصّة.
فمن الأوّل ما ادّعي تواتره (٤) : «إنّ المسلمين عند شروطهم» (٥) ، ويزيد في
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٩٩ ـ ١٠٧ ، وانظر! تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٣١ ، وغنية النزوع : ١ / ٢٢٢.
(٢) المكاسب : ٥ / ١٠٠ ـ ١٠٤.
(٣) المكاسب : ٥ / ١١١ ، ولاحظ! الانتصار : ٤٣٤ المسألة ٢٤٦ ، الخلاف : ٣ / ١١ و ٢٠.
(٤) المكاسب : ٥ / ١١١.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الباب ٦ من أبواب الخيار.