بعض الأخبار «إلّا شرطا خالف كتاب الله فلا يجوز» (١).
وفي بعضها الآخر : «إلّا شرطا حرّم حلالا أو حلّل حراما» (٢).
وأمّا ما ورد من اعتبار كون الشرط الجائز موافقا للكتاب (٣) فالمراد منه عدم المخالفة ، كما يأتي تفصيل ذلك في باب الشروط.
ومن الثانية صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : «وإن كان بينهما شرط أيّام معدودة وهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع» (٤) وغير ذلك من الأخبار الواردة في الموارد الخاصّة ، كما في اشتراط الفسخ بردّ الثمن ، كما سيأتي ، فأصل المسألة كالمسلّم عندهم.
ولكنّه يجري الإشكال الّذي قد تقدّم في شرط السقوط ، هنا أيضا من كونه يرجع إلى شرط خلاف الكتاب ؛ لأنّ شرط الخيار يكون مخالفا لـ (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، والجواب عن ذلك كما سبق ، ولعلّ عدم تعرّض الشيخ قدسسره أيضا [لذلك] أو لما يأتي في بحث أحكام الشروط.
وإنّما المهمّ في المقام ؛ هو تحقيق أنّ اشتراط الخيار في البيع الّذي سيقع في ضمن عقد لازم غيره ، هل يجوز أم لا؟ مثل أن يشترط في عقد الصلح الخيار في البيع الّذي يقع بينهما فيما بعد.
فنقول : بناء على مسلك الشيخ رحمهالله من كون تقديم دليل الشرط على دليل لزوم العقد من قوله : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) من جهة كون دليل اللزوم لا تشمل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الحديث ٢٣٠٤١.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧ الحديث ٢٣٠٤٤.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الحديث ٢٣٠٤٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٠ الحديث ٢٣٠٤٨ ، وفيه : ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام.