وفيه ما عرفت من تضادّ معنى البيع والشراء وعدم تصادقهما على شيء واحد ، ومع ذلك يصحّ الإيجاب بهما للبائع بلفظ «بعت» و «شريت».
وأمّا في القبول ؛ فيصحّ ابتعت واشتريت ، لا بـ «بعت» و «شريت» ، واستعمال بعت في القبول متعدّيا إلى مفعول واحد لم نجد له أثرا في الأخبار والآثار ولا في العرف.
نعم ؛ يمكن القول بالصحّة بـ «شريت» على نحو من التجوّز.
قوله : (ولو وكّل اثنين في بيع موصوف) (١).
فيه ؛ أنّ تمييز البائع عن المشتري ـ كما عرفت ـ ليس بقصد عنوان البيع والشراء ، بل إنّهما بملحوظيّة العوض على نحو الاستقلال والبيع ، فإنّ تحقّق ذلك وطابق اللفظ لذلك وضعا كان صاحب العوض الملحوظ على نحو الاستقلال بايعا والآخر مشتريا ، وإن لم يطابق لذلك كان البيع فاسدا لفساد الإنشاء باستعمال الغلط ، وإن لم تتحقّق ذلك وكان العوضان ملحوظين على نحو الاستقلال كانت المعاملة حينئذ صلحا صحيحا إن طابقه اللفظ وضعا وإلّا كان صلحا فاسدا ، لفساد الإنشاء باستعمال الغلط.
هل تعتبر العربيّة في العقد؟
قوله : (وفي الوجهين ما لا يخفى) (٢).
لا ريب أنّ التقييد بالعربيّة أمر زائد على ما يتحقّق به الماهيّة العرفيّة ،
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٤٥.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٣٥.