يفترقا» (١) و «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه» (٢) على المشهور في تفسيره ، كما ستعرفه في محلّه ، وغير ذلك من الشعر والنثر.
ودعوى هجر ذلك فيها في العرف المتأخّر ممنوعة ، إذا اريد بها الهجر على وجه يكون مجازا ومسلّمة ، ولكن لا يقدح إذا اريد بها غير ذلك ، فلا بأس باستعمال كلّ منهما حينئذ في الإيجاب والقبول.
نعم ؛ الظاهر أنّ «بعت» في القبول تتعدّى إلى مفعول واحد ، و «شريت» في الإيجاب إلى مفعولين ، كبعت فيه.
فلو قال البائع : شريتك العين ، تعيّن الإيجاب من وجهين : أحدهما وقوع ذلك من البائع ، والثانية التعدية إلى مفعولين.
ولو قال : شريتها ، فمن وجه واحد ، وكذا القبول لو قال المشتري : بعتها ، أو بعت.
ولو وكّل اثنين في بيع موصوف وابتياعه بثمن واحد ، فقال أحدهما للآخر : بعت ، أو شريت ، فقال الآخر : بعت ، أو شريت ، فإن أوجبنا تقديم الإيجاب أو قال الأوّل : بعت ، والثاني : شريت كان بيعا ، حملا للعقد على الصحيح ، وللصيغتين على ظاهرهما ، وإلّا احتمل ذلك مطلقا نظرا إلى الغالب من تقديم الإيجاب ، وإن لم يجب ، أو في غير صورة العكس فيبطل ، لتعارض الأمارتين ، أو يصحّ شراء ترجيحا لدلالة اللفظ ، وهو الأقرب) (٣) ، انتهى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥ الباب ١ من أبواب الخيار.
(٢) لاحظ! مستدرك الوسائل : ١٣ / ٢٨٦ الحديث ١٥٣٧٢.
(٣) جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٤٤ و ٢٤٥.