على الردّ تستلزم الجهالة ، فيوجب البطلان ، كما عن «الجواهر» (١).
فالحقّ أن يجاب عنها بأنّ الجهالة تلزم لو كان المجعول نفس الخيار معلّقا ، وأمّا لو كان هو الجملة الشرطيّة بكلا طرفيها والعلقة بين الأمرين ، وكان المعلّق عليه بيد المشترط له وتحت اختياره ، وكانت المدّة معلومة ـ كما هو المفروض ـ فلا جهل أصلا ، لا كما أفاده الشيخ قدسسره بأنّها لا تقدح مع تحديد زمان السلطنة على الردّ والفسخ بعده (٢) ؛ إذ يرد عليه بأنّه لا يثمر ذلك مع الجهل في أصل الردّ عدم العلم به في نفسه ، وإلّا لجاز جعل الخيار معلّقا على قدوم الحاجّ في مدّة معيّنة ، كأن يقال : إن قدموا من اليوم إلى رأس السنة فلك الخيار ، مع أنّه باطل كما هو ظاهر.
لو تلف المبيع كان من المشتري
الأمر الثالث : لا إشكال في أنّه لو تلف المبيع كان من مال المشتري ، سواء كان قبل ردّ الثمن أو بعده ، بناء على الأوّل من الوجوه المتقدّمة وكذلك الثاني منها ، وذلك ؛ لكونه ماله وتلف في يده ، وهكذا على الوجه الآخر لو تلف قبل الردّ ، ويدلّ عليه ـ مضافا إلى كونها مقتضى القاعدة ـ أخبار الباب (٣) على ما تقدّم.
وأمّا لو تلف بعد الردّ فيكون من مال البائع ؛ لأنّه أمّا على الوجه الثالث
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٣ / ٤٠.
(٢) المكاسب : ٥ / ١٣٨ و ١٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩ الباب ٨ من أبواب الخيار.