وأولويّة بيع المساومة ، كما يشهد به التأمّل في أخبار الباب (١).
تنبيهات المعاطاة
قوله : (الأوّل : الظاهر أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع) (٢)
ومقابل الظاهر احتمال كونها معاوضة مستقلّة ، وقد عرفت أنّ ذلك هو الحقّ الموافق للتحقيق ، وعليه فلا إشكال في عدم جريان شيء من شرائط البيع وأحكامه ممّا اختصّ دليله بالبيع ، مثل معلوميّة العوضين وخيار المجلس والحيوان.
نعم ؛ يجري فيها ما كان من أحكام مطلق المعاوضة ، كالربا على القول به ، وقد نبّهناك على أنّ عدم كون المعاطاة بيعا ممّا اتّفقت عليه كلمتهم ، ولم يخالف في ذلك إلّا شرذمة من العامّة (٣).
فمراد تحقّق البيع بها من دون إنشاء لاغترارهم بإطلاق البيع عليها في العرف.
فاعترضهم أصحابنا ـ رضوان الله عليهم ـ ونبّهوا على أنّها ليست بيعا ولا عقدا ، بل معاوضة مستقلّة (٤) ، ولم ينسب إليهم القول بالبيعيّة إلّا المحقّق الثاني
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٦١ الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود.
(٢) المكاسب : ٣ / ٦٦.
(٣) انظر! الفتاوى الهندية : ٣ / ٢ ، المجموع : ٩ / ١٦٢ و ١٦٣ ، فتح العزيز : ٨ / ١٠١. ولاحظ! المكاسب : ٣ / ٣١ ، وتذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٢.
(٤) الكافي في الفقه : ٣٥٢ و ٣٥٣ ، شرائع الإسلام : ٢ / ١٣ ، القواعد والفوائد : ١ / ١٧٨ القاعدة ٤٧ ، جامع المقاصد : ٤ / ٥٨.