وهكذا في مثل ما إذا باع الدين لمن عليه الدين ، فإنّه لا مانع من ثبوت الخيار لكلّ منهما وإن سقط الدين بمجرّد البيع عمّن عليه ؛ إذ بالفسخ يرجع الدين إلى الذمّة أو قيمته ، كما لا يخفى.
مسألة : مقتضى كون موضوع الخيار عنوان البيع في خيار المجلس عدم ثبوت هذا الخيار في سائر العقود ، سواء كان من العقود [اللازمة] أو الجائزة ؛ لعدم شمول الدليل لشيء منها.
وكون حكمته الإرفاق فيثبت في غير البيع أيضا لا يصير دليلا على التعدّي ؛ لأنّه على فرض تسليمه حكمة في المورد ، مع أنّه حكمة لا علّة ، كما أنّ خيار الحيوان من جهة اختصاص دليله بباب البيع لا يجري في غيره ، فما يحكى عن الشيخ قدسسره من التعدّي (١) ، لا وجه له.
مبدأ خيار المجلس
مسألة : لا إشكال في كون مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، فيما إذا حصلت الملكيّة بمجرّد العقد ، إلّا في الفضولي على إشكال فيه ، ـ كما سيأتي ـ وذلك ؛ لأنّ تحقّقه منوط بتحقيق موضوعه ، فإذا فرضنا عنوان البيع يتحقّق بنفس العقد ، وكذلك الملكيّة فلا بدّ من الالتزام بثبوت الخيار ؛ لعدم جواز انفكاك الحكم عن موضوعه مع عدم المانع.
وأمّا في مثل بيع الصرف والسلم قبل القبض ، فإن بنينا على أنّ المراد من البيع هو المعنى العرفي فيكون المراد من قوله : «البيّعان» بمعناه العرفي ، فلا
__________________
(١) المبسوط : ٢ / ٨٢ ، وانظر! المكاسب : ٥ / ٤٦ و ٤٧.