إشكال في ثبوت الخيار قبل القبض وإن توقّف الملكيّة على القبض شرعا ؛ لأنّه يصدق البيع العرفي بنفس المعاملة ؛ إذ في نظرهم لا يتفاوت أنواع البيوع في تحقّق الملكيّة بالإيجاب والقبول ، ولا فرق في ذلك بين أن نقول بوجوب التقابض عليهما تكليفا في المجلس ، أو قلنا بأنّه شرط شرعيّ لحصول الملكيّة ، وإن كان الحقّ عدم وجوب التقابض عليهما ؛ لأنّه إذا كان شرطا في تأثير العقد فقبله لا تأثير للعقد شرعا ، فإذا لم يكن تأثير فلا وجه لوجوب الوفاء بالتقابض شرعا.
وبعبارة اخرى ؛ شرط تعلّق وجوب الوفاء هو كون العقد مؤثّرا في الملكيّة ، وشرط تأثير العقد هو التقابض ، فكيف يقتضي التكليف المشروط حفظ شرطه؟
وكيف كان ؛ بناء على كون المراد من البيع هو البيع العرفي في الحديث لا مانع من ثبوت الخيار لهما وإن لم نقل بوجوب التقابض تكليفا ، وأثره صلاحيته لوقوع الصلح عليه وإسقاطه ، وأنّه لو فسخ يخرج العقد عن قابليّته للحوق القبض به حتّى يصير مملّكا شرعا.
وإن قلنا بكون المراد من البيع بمعناه الشرعي ، كما هو الظاهر ؛ للانصراف بمقتضى ارتكاز كون جعل الخيار للإرفاق والامتنان بالنسبة إلى المتبايعين فيما لو لا الخيار لكانا ملزمين في المعاملة ، فحينئذ ؛ إمّا أن نقول بكون القبض في الصرف والسلم شرطا في الملكيّة وحصولها خارجا ، أو أنّه شرط في أصل البيع.
والفرق بينهما أنّه على الأوّل يكون البيع الشرعي بمعنى ماله أهليّة ترتّب الأثر الملكي محقّقا بنفس الإيجاب والقبول ، غاية الأمر أنّ تأثيره في الملكيّة الفعليّة مشروط بالقبض.