وعلى الثاني لا يكون قبل القبض بيع ولا ماله الأهليّة ، بل الإيجاب والقبول من قبيل الإيجاب المنفرد ، فيكون القبض متمّما للمقتضي وجزء له ، وإن كان هذا خلاف الظاهر.
فإن بنينا على ذلك فلا إشكال في عدم الخيار ؛ لعدم تحقّق البيع قبل القبض ، فلا يصدق العنوان المأخوذ في لسان الدليل إلّا بعد التقابض.
وعلى الأوّل ؛ فثبوت الخيار وعدمه يدور مدار أن يكون المراد من البيع ما هو المؤثّر في الملكيّة فعلا ، أو ما فيه مقتضى الملكيّة ولو لم يؤثّر فعلا. فإن قلنا بالأوّل فيثبت لهما الخيار ؛ لصدق العنوان كما هو المفروض ، وإن قلنا بالثاني كما هو الظاهر بمقتضى ما ذكرنا من الانصراف فلا خيار.
اللهمّ إلّا أن يقال بمنع الانصراف ، وأنّ غاية الأمر تسلّم كون المراد البيع الشرعي ، أمّا أنّه لا بدّ وأن يكون مؤثّرا في الملكيّة خارجا ، فلا ، فتدبّر.
وأمّا بيع الفضولي بالنسبة إلى المالك بناء على أنّ الإجازة لا يوجب إضافة البيع إلى المالك ، بل العقد يصير مؤثّرا بما هو فضولي لا بما هو عقد للمالك فلا خيار للمالك ، لعدم صدق عنوان البيع عليه ، سواء قلنا بالنقل أو الكشف على اختلاف المسالك فيه.
وأمّا بناء على أنّ الإجازة تصيّر العقد عقده ، فبناء على النقل فلا خيار له إلّا من حين إجازته ؛ لعدم صدق العنوان إلّا بعدها ، وأمّا بناء على الكشف ، فقد يقال بأنّ لهما الخيار من حين العقد إذا كانا حاضرين في مجلسه ؛ إذ العقد إذا وقع على مالهما مع كونه مؤثّرا في الملكيّة ـ كما هو الفرض بشرط لحوق الإجازة به ـ فيكفي ذلك لتحقّق خيارهما ليخرج العقد عن قابليّة لحوقها به بعد الفسخ.