قوله : (أو كونه بيعا بالنسبة إلى من يعطى أوّلا ، لصدق الموجب عليه (١)).
الإعطاء أوّلا وإن ذكره بعضهم إلّا أنّك قد عرفت أنّه من اللوازم والآثار ، فإنّ البائع لمّا كان مالكا للمقصود بالأصالة ، والثمن وسيلة إلى تحصيله وجب عليه الإعطاء أوّلا على البائع ، لأنّ كلّ من أعطى أوّلا صار بائعا لذلك.
قوله : (أو كونه معاوضة مستقلّة لا يدخل تحت العناوين المتعارفة) (٢).
قد عرفت أنّ هذا هو الصواب حتّى فيما كان أحد العوضين من الأثمان ، لكن لا بطريق الإنشاء ـ كما زعمه ـ بل بطريق الأسباب ، كما حقّقناه.
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
قوله : (الرابع : إنّ أصل المعاطاة ـ وهي إعطاء كلّ منهما الآخر ماله ـ يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه) (٣).
ذكر رحمهالله وجوها أربعة بحسب قصد المتعاطيين عند قصد الإنشاء بالتعاطي ، بل زاد بعضهم وجوها اخر حكموا بصحّتها للعمومات كـ (أَوْفُوا) (٤) وأمثاله (٥).
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٧٨.
(٢) المكاسب : ٣ / ٧٩.
(٣) المكاسب : ٣ / ٨٠.
(٤) المائدة (٥) : ١.
(٥) المكاسب : ٣ / ٨٠ ـ ٨٢ ، جواهر الكلام : ٢٢ / ٢١٨ ـ ٢٣٩.