وطء الجارية مانع عن ردّها بالعيب ، والدليل عليه
مسألة : المشهور على أنّ وطء الجارية يمنع عن ردّها مطلقا ، والدليل عليه الأخبار الخاصّة (١).
فإن بنينا بأنّ الوطء يوجب تغيّر العين ، كما لا يبعد الالتزام به ؛ لأنّ الظاهر أنّ التصرّفات العرضيّة يعدّ عند العرف والعقلاء بمنزلة تغيّر العين ، حتّى يرون بين حاليها كمال التباين ويهتمّون بهذا الأمر (٢) ، كما يشهد به قوله تعالى : (حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (٣)
وبالجملة ؛ على ذلك يكون الحكم موافقا للمرسلة (٤) ، وإنّما خصّ بالذكر (٥) لاهتمامها وكونه محلّا للحاجة والسؤال.
وإن بنينا على عدم كونه بحكم التغيّر فلا بدّ من كون هذه الأخبار مخصّصا لما يستفاد منها كون مناط المسقطية قبل العلم بالعيب تغيّر العين.
والحاصل ؛ أنّه لا كلام في هذا المقدار ، إنّما الإشكال في أنّه مانع عن الردّ بكلّ عيب حتّى الحبل أم لا؟ وقد وقع الخلاف في ذلك ، فجمع من الأصحاب ـ ولعلّه المشهور ـ ذهبوا إلى الثاني (٦) ، والبعض الآخر إلى الأوّل (٧).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠٢ الباب ٤ من أبواب أحكام العيوب.
(٢) في أخبار خاصّة ، «منه رحمهالله».
(٣) البقرة (٢) : ٢٣٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٩.
(٥) قال المفسّرون : في هذا التعبير نكتة لطيفة وهي : أنّه تعالى لتهييج غيرة الزوج حتّى لا يطلّق قد عبّر تعالى بأنّ الطلاق الثالث ينتهي إلى مقاربة الغير مع الزوجة ، «منه رحمهالله».
(٦) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٩٣.
(٧) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٩٥.