وأمّا التصرّفات الغير المغيّرة فلا دليل على سقوطه [بها] بل الدليل على خلافه قائمة ولا نحتاج إلى ذكره هنا.
وأمّا بعد العلم فكذلك ، نعم أيضا يسقط في هذه الصورة إذا دلّ على الرضا نوعا ، وذلك ليس للتصرّف حقيقة ، بل السقوط إنّما هو لإعمال الخيار ، وإلّا فمطلق التصرّف ليس هاهنا موجبا للسقوط ولو قلنا به في خيار الحيوان ؛ لتباين هذا الخيار معه رأسا واختصاص أدلّته ـ على الفرض ـ ببابه ، وأمّا المسقط في الصورة الاولى منحصر بما عرفت.
وذلك كلّه ؛ لأنّ الظاهر من الصحيح المنقول عن أبي جعفر عليهالسلام (١) كون إحداث الحدث مطلقا قبل العلم يوجب السقوط ، ولكن يتقيّد ذلك بإطلاق قوله عليهالسلام في المرسلة وتعليق الخيار فيها بقيام العين على حالها ، فإنّها ظاهرة في الأعم من كونه قبل العلم وبعده ، فهي قابلة لأن يقيّد الاولى ، والصحيح يقيّد المرسلة بكون المراد فيها قبل العلم.
وأمّا الدليل على كون التصرّف الدالّ على الرضا بعد العلم وإن لم يغيّر العين [مسقطا] فهو الأدلّة العامّة الدالّة على أنّ الرضا الكاشف مسقط (٢).
ومن ذلك ظهر أنّ تلف العين سواء قبل العلم أو بعده أيضا مسقط له ، وكذلك التصرّفات الناقلة ؛ لأنّ العين في الحقيقة وإن لم يتغيّر بها إلّا أنّ العقلاء يعتبرونها ويرونها في حكم تغيّر العين.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٨.
(٢) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٢٨٥.