كما قيل (١) عدم ثبوت الخيار فيه مطلقا بالنسبة إلى العين والقيمة.
والكلام في المقام لا بدّ وأن يكون بعد الفراغ عن حصول العتق بمجرّد الملكيّة سواء كان المتبايعان عالمين بكون المبيع ممن ينعتق أم لا ، فإنّه لا إشكال في حصول العتق بمجرّد الملكيّة والعقد ، كما أنّه لا بدّ أن يكون البحث بعد البناء على حصول الملك في زمن الخيار ، كما هو المشهور ، وإلّا فلو بني على العدم ـ كما هو مذهب الشيخ (٢) ـ فلا وجه لسقوط الخيار ؛ لعدم تحقّق عتق حتّى يكون مانعا عن بقاء الخيار ، كما أنّه لو بنينا على أن العتق أيضا موقوف على انقضاء الخيار فلا وجه أيضا لسقوطه ، والظاهر عدم قائل بالثاني ، بل الكلّ متّفقون على حصول العتق بمجرّد الملكية.
فحينئذ نقول : الكلام من جهتين يقع في المقام :
الاولى ؛ في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى استرجاع العين إلى مالكه.
والثانية ؛ في أنّه هل يسقط الخيار رأسا حتّى بالنسبة إلى القيمة أم لا؟
عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين
أمّا الكلام في الجهة الاولى ؛ فقد أذعن الشيخ قدسسره أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين (٣) ، وهذه الدعوى منه إمّا بحسب القول أو الدليل ، فإن كان المراد عدم الإشكال بحسب الأقوال والظاهر أنّه في محلّه ،
__________________
(١) الحدائق الناضرة : ١٩ / ١٦ ، ولاحظ! المكاسب : ٥ / ٣٨.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٨ و ٣٩.
(٣) المكاسب : ٥ / ٣٨.