«البيّعان» لبيان تعدّد الموضوع ولو من حيث الاعتبار ، فيثبت لهما حكمهما ، وجعل الافتراق غاية يمكن أن يكون بالنسبة إلى ما يمكن فيه الافتراق ، فيكون موجبا لانقضاء الخيار بذلك فيما يمكن فيه الافتراق ، لا اختصاص أصل الخيار بذلك المورد.
والتحقيق أن يقال : إنّ الغاية لو كانت غاية للموضوع وقيدا له ، بمعنى كون الموضوع الّذي يثبت خيار البيّعين الغير المفترقين فلازمه ثبوت الخيار في المقام ؛ لأنّ الفرض أنّه على هذا لا تقييد في الحكم ، فيرجع الكلام إلى أنّ البيّعين ما لم يفترقا ولم يحصل لهما صفة الافتراق فلهما الخيار ، ولو من جهة عدم تعقّل افتراق.
وإن كان غاية للحكم ؛ بأن يكون المعنى أنّ الخيار ثابت إلى زمان الافتراق ، فالظاهر عدم ثبوت الخيار ، لأنّ تقييد الحكم بوصف كان من صفات الموضوع ظاهر في أنّ هذا الوصف ممّا تحقّقه فيه ، وإلّا لا معنى للتقييد.
فإذا فرضنا كونه ظاهرا في الاختصاص بمثل ذلك الموضوع الّذي يمكن تحقيق هذا الوصف فيه فليس لنا دليل على التعميم بالنسبة إلى ما نحن فيه ، والظاهر من قوله : «البيّعان بالخيار» .. إلى آخره كون الغاية غاية للحكم ، فيتعيّن الثاني ، ولو فرض الشمول أيضا فمقتضى الشكّ في أصالة اللزوم في العقد هو عدم ثبوت الخيار ، كما لا يخفى.
مسألة : قد يستثنى من عموم خيار المجلس بعض أشخاص المبيع.
منها ؛ ما إذا كان ممّن ينعتق على المشتري أو الثمن على البائع ، والمشهور