إلى كونه بنفسه مباشرا في الإعمال فالحقّ انتقاله إلى الوارث بعد موته ، فتأمّل.
مسألة : إذا كان العاقد واحدا ، إمّا بأن يكون وكيلا من الطرفين ، أو كان وكيلا من المشتري ، فباع عن نفسه أو العكس ، سواء كان وكالته بعنوان الولاية أو الوكالة المحضة ، ففي الصورة الاولى إذا كان الموكّلان حاضرين في المجلس ، فبناء على مبنى الشيخ قدسسره في انقضاء الخيار بتفرّق الجميع (١) ، فمجرّد تفرّقهما لا يسقط الخيار لو بنينا على ثبوت الخيار للوكيل من الطرفين ؛ بعدم حصول الفرقة التامّة ؛ لبقاء اجتماع البائع مع المشتري عند بقاء الوكيل من الطرفين.
وأمّا إذا لم يكونا حاضرين كما هو ظاهر عنوان الشيخ قدسسره (٢) ، فهل يثبت خيار المجلس لهذا العاقد من الطرفين ، فينحصر سقوطه بأحد مسقطات الخيار غير التفرّق أم لا يثبت له الخيار؟ وجهان :
أمّا وجه عدم ثبوته أن يقال : إنّ ظاهر قوله : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» اعتبار التعدّد في الموضوع المجعول له الخيار من جهتين :
أحدهما ؛ قوله : «البيّعان» فإنّه ظاهر في كون البائع غير المشتري.
ثانيهما ؛ جعل الغاية التفرّق ، فلا بدّ أن يكون الموضوع ما له شأنية ذلك ، وإلّا لا معنى لجعل التفرّق غاية.
وأمّا وجه ثبوته ؛ أن يقال : لصدق البائع والمشتري عليه ، فله ما لكلّ من البائع والمشتري من الأحكام ، ومنها الخيار ، والتعبير عن البائع والمشتري بقوله :
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٢.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٥.