الزوجة الخيار وعدمه في غير المنقول علّل عدم ثبوت الخيار لها أوّلا بأنّها لما لم تكن مسلّطة على ردّ العين ولو بالإقالة ، فليس لها الخيار أيضا ، لأنّ الخيار على ما يستفاد من أدلّته يثبت لمن كان له السلطنة على العين في ردّها بعد الفراغ ، والزوجة ليست كذلك ، كما أنّه علّل بذلك في المقام ؛ لعدم ثبوت الخيار للوكيل الغير المستقلّ (١).
ومن المعلوم أنّ مقتضى هذا التعليل عدم ثبوت الخيار في ما نحن فيه للوارث.
وفي مسألة ما إذا جعل المتبايعان الخيار للأجنبي فمات علّل عدم انتقال الخيار إلى الوارث بأنّه يرجع إلى جعل الخيار له بقيد كونه مباشرا في إعماله ، فإذا مات يسقط الخيار بزوال موضوعه (٢) ، ومن الواضح أيضا أنّ مقتضى ذلك في المقام سقوط الخيار بموت الوكيل ؛ لأنّ وكالته في الردّ والإمضاء كانت مختصّة به بما هو مباشر.
ولكن التحقيق أن يقال : إنّ الوكيل إذا مات لا ينتقل خياره إلى الموكّل ؛ لأنّ الإرفاق على فرض كونه علّة لجعل الخيار للمالك يختصّ بما إذا كان هو «البيّع» مع كونه حاضرا في المجلس ، وما نحن فيه ليس كذلك ، إذ الفرض عدم جعل الخيار له من حيث كونه بيّعا وحاضرا في مجلس العقد ، ولا دليل على انتقاله من الوكيل بما هو بيع إلى الموكّل ؛ فحينئذ لا بدّ إمّا من القول بسقوطه ، أو انتقاله إلى الوارث ، وحيث إنّ ثبوته له لم يكن إلّا من جهة كونه بيعا من دون النظر
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ١١٢ ـ ١١٦ و ١٢٧ و ٥ / ٢٨.
(٢) المكاسب : ٦ / ١٢٧.