الرضا ببقاء العقد ، فلا يكون مطلق الإجازة التزاما بالعقد بقاء أو حدوثا ، كما لا يخفى ، ولعلّه أمره بالتأمّل إشارة إلى ما ذكرنا.
ثمّ إنّه في مورد يثبت الخيار للوكيل ، لو مات الوكيل في المجلس ولم يكن الموكّل ذا الخيار من جهة عدم حضوره في المجلس ، فهل ينتقل إلى الموكّل ، أو إلى وارث الوكيل ، أو يسقط رأسا؟ وجوه :
يمكن أن يقال : إنّه ينتقل إلى الموكّل من جهة أنّ جعل حقّ الخيار حقيقة إرفاق له ؛ لإمكان استرجاع ماله إذا ندم ، فإذا كانت العلّة ذلك فلا بدّ أن ينتقل الخيار إليه.
ويمكن أن يقال بانتقاله إلى الوارث بمقتضى كونه حقّا للوكيل ، فيكون من تركته بعد موته ، فينتقل إلى وارثه بمقتضى عموم دليل الإرث.
ويمكن القول بسقوطه وعدم انتقاله إلى الموكّل ولا إلى الوارث.
أمّا عدم انتقاله إلى الموكّل ؛ فلأنّ الإرفاق على فرض كونه ممّا له دخل في ثبوت الخيار للمالك ليست علّة تامّة حتّى يدور ثبوته مداره ، بل هو المقتضي له إذا كان بيّعا ومجتمعا مع المشتري حين البيع ، والمفروض أنّه غائب حينه ، ولذا لم يثبت له الخيار من أوّل الأمر في قبال الوكيل.
وأمّا عدم انتقاله إلى الوارث ؛ للشكّ في عموم دليل الإرث بالنسبة إلى ما نحن فيه ، لاحتمال أن يكون جعل الخيار للوكيل مشروطا بكونه مباشرا في الإعمال في الفسخ أو الإمضاء ، فلا يكون ممّا تركه الميّت أصلا ؛ لانتفاء الموضوع ، كما لو جعل الخيار للأجنبي مشروطا كونه مباشرا في إعماله.
وكلام الشيخ قدسسره في ذلك مختلف بحسب المقامات ، ففي مسألة إرث