هل وجوب الإعلام نفسي أو شرطيّ؟
قوله : (فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيّا قبل العقد أو بعده) .. إلى آخره (١).
أقول : بل الظاهر من الخبر كون الوجوب شرطيّا. لقوله عليهالسلام : «وأمّا الزيت ؛ فلا تبعه إلّا أن تبيّن له» (٢) ، وظاهر النهي في أمثال المقام الفساد ، وتطبيقه على القواعد ـ كما في النظائر ـ أنّ تحريم الإقباض موجب للفساد ، ولإيجابه سلب القدرة على التسليم شرعا ، وإن لم يوجب سلبها عقلا ، وهي من الشرائط المسلّمة.
ثمّ التحريم هنا [ل] ظاهر الخبر ولو للتسبيب في الإلقاء إلى الحرام الواقعي ، ولو مع عذر الفاعل.
قوله : (فوجوب رفع مثل هذا الحرام مشكل) .. إلى آخره (٣).
أقول : وجوب الرفع بمقتضى القواعد العامّة وأدلّة النهي عن المنكر مشكل غاية الإشكال ، خصوصا بعد عدم كون الفعل منكرا من الفاعل ، لفرض عذره بالجهل ، إلّا أنّه لا مانع من القول بالتحريم في خصوص المقام ، للخبر (٤).
مع إمكان دعوى كون المقام من قبيل إحداث المقتضي ، لا من مجرّد عدم
__________________
(١) المكاسب : ١ / ٧٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٩٨ الحديث ٢٢٠٧٨.
(٣) المكاسب : ١ / ٧٧.
(٤) تقدّمت الإشارة إليه في الصفحة : ١٧ الرقم ٣ من هذا الكتاب.