نعم ؛ لمّا انحصر دليل الخيار بالإجماع وليس له إطلاق أو عموم ، فيجب الأخذ بالقدر المتيقّن منه ، وهو ما لو كان هذا الشرط موجودا ، كما يظهر من كلماتهم ، ويظهر من ذلك أيضا حال سائر الفروع المذكورة (١) المتفرّعة على هذا الشرط.
منها ؛ أن يكون عدم قبض الثمن لعدوان البائع من عدم إقباضه المبيع ، فلا يثبت الخيار ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما لم يكن كذلك.
ومنها ؛ أن يقبض بعض المبيع فالظاهر سقوط الخيار أيضا.
ومنها ؛ أن يقبض المبيع من غير إذن بائعه بحيث يكون له استرداده ، فهل هو كلا قبض أم لا؟ فقد احتمل الشيخ هنا وجوها ، وجعل المبنى رفع ضمان البائع بمثل هذا القبض وعدمه حتّى يرتفع الضرر أو لا (٢).
ولا يخفى أنّه لو جعل المبنى ذلك يختلف حكم باقي الفروع أيضا ، وقد عرفت بطلانه ، فالمتّبع هو ما سلكنا ، فيجب أن ينطبق عليه حكم هذا الفرع وسائر الفروع أيضا وهو الأخذ بالقدر المتيقّن.
شرائط خيار التأخير
ومن الشروط كون المبيع شخصيّا ، فلا خيار فيما إذا كان كليّا ، وقد ذكر المستند فيه في «المكاسب» وجوها :
الأول ؛ اشتراط معاقد الإجماعات به.
__________________
(١) أي : الفروع المذكورة في مكاسب الشيخ رحمهالله ، «منه رحمهالله».
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٢٢ و ٢٢٣.