لا أصل لهذا الأصل لكونها مثبتا ، مضافا إلى أنّ الاحتمال الثاني أولى ، لأن مرجع الضمير وهو «الثمن» فيه أقرب.
ثم أنكر رحمهالله استعمال لفظ «البيع» مفردا ثانيا (١).
وفيه ؛ أنّه دعوى بلا دليل.
وكيف كان ؛ إن لم يكن الثاني أقوى فاحتماله يكفي في بطلان الاستدلال به ، وتصير محتملا وسائر الأخبار خال عن هذه الفقرة ، وقد عرفت حال أصل الرواية.
ثمّ إنّه لما جعل قدسسره من جملة أدلّة هذا الخيار حديث «لا ضرر» فقال : إذا كان البائع أقبض المبيع فليس الخيار في حقّه إرفاقا ؛ لأنّ الإرفاق في حقّه إنّما هو إذا كان المبيع مضمونا عليه ، مع كونه ممنوعا من التصرّف فيه ، وإذا صار مقبوضا فلا ضمان ولا إرفاق (٢).
ويردّه أنّ العكس أولى بالإرفاق ؛ لأنّه إذا كان المبيع في يده فلا أقلّ له وثيقة للوصول به ثمنه ، بخلاف ما لو أقبضه ، فإنّ الضرر فيه أولى ؛ لأنّ ثمنه في معرض التلف ، وليس في يده شيء ، مع أنّه لو تلف المبيع فقد تلف مال نفسه في يده (٣).
فإذا لم يبق المجال للتمسّك بقاعدة «لا ضرر» لإثبات أصل الخيار فحالها بالنسبة إلى إثبات الشرط المزبور معلوم.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢٢١.
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٢١ ـ ٢٢٣.
(٣) ولا يختلف حرمانه عن التصرّف ، فهو على كلّ حال محروم منه ، «منه رحمهالله».