حاله في أمر التقيّة ، فلا يمكن الاعتماد برواياته ، كما يعتمد بسائر ثقات الجماعة (١) ـ أنّه لمّا كانت مشتملة على ما قام الإجماع على خلافه فمطرحة.
مضافا إلى أنّه إذا علم إجمالا إعراض المشهور عن رواية إمّا بطرحه رأسا أو بتأويلها ؛ فلا يحصل لنا الوثوق الّذي هو المناط في اعتبار الخبر ، وإن أمكن لنا تأويلها أيضا بجعلها من قبيل شمسين وحسنين ، أي من باب التغليب أو إجراء الكلام على نسق واحد.
وكيف كان ؛ فالأمر فيها بعد ما عرفت سهل ، إنّما المهمّ التكلّم في الشرائط الّتي استفادوا لهذا الخيار ومدركها.
منها ؛ عدم تسليم المبيع ، وقد ذكر الوجه فيه لما في ذيل رواية ابن يقطين قوله : «فإن قبض بيعه» (٢) بناء على قراءة «قبّض» بالتشديد وجعل اسم المصدر بمعنى المبيع (٣).
وقد ردّ ذلك في «الرياض» باحتمال قراءة «البيع» بالتشديد ولفظ «قبض» بالتخفيف (٤).
وفي «المكاسب» ضعف هذا الاحتمال (٥) بما لا يضعف ، لأنّه أجرى أوّلا قدسسره أصالة عدم التشديد في «البيع» فمع أنّها معارض بإجرائها في «قبض»
__________________
(١) جواهر الكلام : ٨ / ١٠٥.
(٢) وصدر هذه الرواية وإن كان مشتملا على ما يدلّ على المدّعى ، إلّا أنّه يكون من جملة سؤال السائل ويصير مبنيا على أنّ القيود المأخوذة في كلام السائل هل هو مأخوذ في الجواب والحكم إليه أم لا ، بل المستند ما يذكره الإمام عليهالسلام؟ «منه رحمهالله».
(٣) المكاسب : ٥ / ٢٢٠.
(٤) راجع! رياض المسائل : ١ / ٥٢٥.
(٥) المكاسب : ٥ / ٢٢٠ و ٢٢١.