الخيار وإن كان فيه التأمّل ، مع انضمام أصالة عدم الفساد واستصحاب الصحّة ، تصير دليلا للمطلوب أيضا.
إنّما الكلام في كيفية استفادة المطلوب منها.
قال الشيخ قدسسره : لمّا اضيف عدم البيع إلى المشتري فقط في أكثرها فيستكشف من أنّ المراد به هو عدم اللزوم وعدم استقرار البيع له ، ولو كان المراد به الفساد فلا اختصاص به (١).
ويمكن أن يكون المراد به نفي الاختصاص عنه ، كما هو مفاد اللام ، بمعنى نفي أعلى مراتبه ، فيكون كناية عن ثبوت حق للبائع على المبيع لا كمثل سائر البيوع الّتي ينقطع عنه حقّ البائع لتحقّق قبض الثمن.
والأولى أن يكون المراد من البيع المبيع ، واستعماله فيه شائع ، كما [في] نفس هذه الأخبار ، مثل رواية ابن يقطين ، قوله : عن الرجل يبيع البيع (٢) وكذا غيرها (٣) ، فيكون المراد به نفي الكمال عن المبيع وتحقّقه بأعلى مراتبه ، وهو أن لا يكون فيه حقّ للبائع كما في نظائره ممّا إذا تعذرت إرادة نفي الحقيقة ، بل هو من الاستعمالات الشائعة.
إنّما الإشكال في رواية ابن يقطين ، ففيها نفي البيع عنهما ، ولكنّها بعد ما في أصل سند رواياته عموما ـ لما قال صاحب «الجواهر» في لباس المصلّي من الصلاة من أنّه وإن كان ثقة إلّا أنّه لما كان من الوزراء فكان الإمام عليهالسلام كثيرا يراعي
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٢١٩ و ٢٢٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٢ الحديث ٢٣٠٥٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٩ الحديث ٢٣٠٢١ ، و ٢٢ الحديث ٢٣٠٥٢ و ٢٣٠٥٣.