خيار التأخير
اعلم! أنّ موضوع خيار التأخير هو ما إذا باع شخص متاعا وما أسلم المبيع ، وما أقبضه صاحبه الثمن حتّى ينقضي ثلاثة أيّام ، فقبل مضيّها البيع لازم ، وبعد انقضائها يكون الخيار للبائع.
والدليل عليه الّذي هو العمدة الإجماع المنقول مستفيضا (١) ، بل المحصّل ؛ لأنّه لم يظهر الخلاف فيه إلّا من الشيخ في بعض كتبه (٢) ، وفي الاخرى الوفاق (٣) ، وبعض المتأخّرين من الأخباريّين (٤) ، وكيف كان ؛ قد سبقهم ولحقهم الإجماع.
ثمّ بعد ذلك حديث «لا ضرر» (٥) الّذي تمسّك به العلّامة وغيره (٦). وفيه ما سنشير إليه.
والثالث الأخبار (٧) ، ولكنّها ظاهرة في فساد البيع بعد ثلاثة أيّام ، فإنّ مضمونها أنّه لا بيع له أو لا بيع لهما ، ولكنّها بضميمة فهم الأصحاب جلّا منها
__________________
(١) لاحظ! المكاسب : ٥ / ٢١٧.
(٢) المبسوط : ٢ / ٨٧.
(٣) لاحظ! الخلاف : ٣ / ٢٠ المسألة ٢٤.
(٤) راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤٠٥ و ٤٠٦. ونقل عنه في المكاسب : ٥ / ٢١٩.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الصفحة : ٤٣٥ من هذا الكتاب.
(٦) تذكرة الفقهاء : ١ / ٥٢٣.
(٧) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢١ الباب ٩ من أبواب الخيار.