التعاطي عندهم من إنشاء البيع في شيء ، وإنّما يكتفون به في المحقّرات تساهلا ، لترتّب الفائدة المقصودة لهم عليه ، وهو مطلق الملك.
وإن أرادوا البيع حقيقة ـ كما في الخطير ـ فلا يكتفون إلّا بالإيجاب والقبول اللفظيّين ، ولو كان في الأخبار دلالة فإنّما تدلّ على ذلك ، لا على أنّ البيع على قسمين : لفظي لازم ، وفعلي جائز.
بل عرفت أن لا معنى للبيع الجائز ، لأنّ اللزوم من مقتضيات ذات البيع ، والجواز على خلاف مقتضى ذاته إن ثبت كان ذلك خيارا ، ولا يوجب ذلك صيرورة البيع جائزا.
الوجوه المحتملة في معنى الحديث
قوله : (الرابع : أن يراد من الكلام المحلّل خصوص المقاولة) (١).
لا يخفى عليك أنّ هذا المعنى إنّما يتمّ بملاحظة صدر الرواية (٢) ، وإلّا فمع قطع النظر عن الصدر ـ كما هو المفروض ـ يكون إرادة هذا المعنى من الكلام من قبيل المعمّى ، فالأولى إخراج هذا المعنى عمّا يحتمل الكلام في نفسه.
قوله : (وكذا المعنى الثاني ، إذ ليس هنا مطلب واحد) ... (٣).
وفيه ؛ أنّ المطلب الواحد هو استرباح المشتري الأوّل من الثاني ، فيحلّ إن
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٦٣.
(٢) الكافي : ٥ / ٢٠١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠ الحديث ٢٣١١٤.
(٣) المكاسب : ٣ / ٦٣.