للكتابة ، والخيّاط للخياطة ، والمنحة للحلب ، والمرضعة للإرضاع ، وأمثال ذلك من الموارد المسلّمة فيها صحّة العقد بعنوان الإجارة.
وإن تضمن تلك العين أيضا فالعقد على هذا في المقام إنّما يقع على إيصال النطفة إلى الرحم ، ولا يفرق في الصحّة بين كونها مالا مملوكا للموجر وعدمه.
وقد صرّح بصحّة العقد على الإجارة في «جامع المقاصد» (١) ، وصرّح جملة منهم بكراهة اجرة فحل الضراب ، ككراهة استيجار اليهوديّة للإرضاع (٢).
المعاوضة على الميتة
قوله : (تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها) .. إلى آخره (٣).
أقول : لا ريب أنّ مقتضى القواعد جواز المعاوضة وصحّة البيع في كلّ ما ثبت فيه الماليّة ، ولا ريب في ثبوت الماليّة في كلّ ما له منفعة محلّلة يرغب لأجلها بذل العوض بإزائه.
ولم يثبت من الشرع تحريم مطلق الانتفاع عن الميتة وأجزائها ، بل دلّ رواية الصيقل (٤) على جواز الانتفاع بجلودها ، فإذا لا مانع من جواز البيع بعد فرض ثبوت الماليّة التابعة لجواز الانتفاع.
وإطلاق المنع عن الانتفاع محمول على الانتفاعات المحرّمة ، لغلبتها وندرة المنفعة المحلّلة.
__________________
(١) جامع المقاصد : ٧ / ١٣٠ و ١٣١.
(٢) منهم العلّامة في قواعد الأحكام : ١ / ٢٢٧.
(٣) المكاسب : ١ / ٣١.
(٤) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٧٣ الحديث ٢٢٢٨١.